العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٦ - فصل في مبطلات الصلاة
يسمع.
(مسألة ٢٧): لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله: صبّحك الله بالخير، أو مسّاك الله بالخير، لميجب الردّ، وإن كان هو الأحوط[١]، ولو كان في الصلاة فالأحوط[٢] الردّ[٣] بقصد الدعاء[٤].
(مسألة ٢٨): لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة، فالأحوط[٥] أن يردّ[٦] بقوله: سلام عليكم بقصد القرآن أو الدعاء[٧].
(مسألة ٢٩): يكره السلام على المصلّي.
(مسألة ٣٠): ردّ السلام واجب كفائي، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم، ولكنّ الظاهر عدم سقوط[٨] الاستحباب بالنسبة إلى الباقين، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلاً في تلك الجماعة، أو لم يكن مقصوداً،
[١] . في غير الصلاة . ( لنكراني ) .
[٢] . مرّ مقتضى الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٣] . بل الأحوط تركه ، والأولى أن يدعو له بغير المخاطبة . ( خوئي ) .
[٤] . قد مرّ أنّ الأقوى مبطليّة مخاطبة غير الله مطلقاً ، فلا يردّ الجواب في الصلاة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـتقدّم الإشكال في الدعاء المتضمن للمخاطبة، فلو اراد الرد في المقام فالأحوط الإتيان به على نحو يكون المخاطب به هو الله تعالى كان يقول (اللهم صبّحه بالخير) . ( سيستاني ) .
[٥] . بل الأقوى وجوب ردّه بتقديم السلام بقصد التحيّة ، ومرّ ما في الاحتياط . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل بقصد الدعاء كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٦] . والظاهر جواز الردّ بكلّ من الصيغ الأربع المتعارفة . ( خوئي ) .
[٧] . بل بقصد التحيّة . ( سيستاني ) .
[٨] . يردّ الباقون رجاءً في غير الصلاة ولا يردّ المصلّي . ( خميني ) .
ـأي في غير حال الصلاة . ( لنكراني ) .