العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢ - فصل في شرائط لباس المصلّي
انحصر في النجس فالأقوى[١] جواز الصلاة فيه[٢]، وإن لم يكن مضطرّاً إلى لبسه، والأحوط تكرار الصلاة، بل وكذا في صورة[٣] الانحصار[٤] في غير المأكول، فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً.
(مسألة ٣٩): إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدّم النجس[٥] على الجميع[٦]، ثمّ غير المأكول، ثمّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما، ثمّ الميتة[٧] فيتأخّر المغصوب عن الجميع.
[١] . بل الأقوى هوالصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه . ( خميني ) .
ـقد مرّ أنّ الأقوى هي الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه . ( لنكراني ) .
[٢] . في غير الفلاة ، وأ مّا في الفلاة فالأقوى وجوب الصلاة عارياً . ( صانعي ) .
[٣] . لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( خميني ) .
[٤] . لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( لنكراني ) .
[٥] . تقديم النجس على غير المأكول مبنيّ على الاحتياط . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط . ( لنكراني ) .
[٦] . ويتأخّر المغصوب عن الجميع ; لأولويّة رعاية حقّ الناس وتقدّمه على حقّ الله ، بل وكذلك يتأخّر ما فيه الحرمة التكليفيّة والوضعيّة معاً ، كالذهب والحرير على ما فيه أحدهما فقط ، وكذا يتأخّر ما فيه جهتان من الوضع على ما فيه جهة واحدة ، كالميتة ممّا له نفس سائلة على النجس كما لا يخفى وجهه ، وأ مّا تقدّم مثل النجس على غير المأكول ، ممّا يكونان متساويين في الوضع ليس بأزيد من الاعتبار ، ومبنيّ على الاحتياط . ( صانعي ) .
ـبل يقدّم ما لا يؤكل لحمه من غير السباع عليه . ( سيستاني ) .
[٧] . إن كانت نجسة ، وإلاّ فتأخّرها عن الذهب والحرير غير معلوم . ( خميني ) .
ـالظاهر تقديم الميتة وغير المأكول على الذهب والحرير ، ويتخيّر بينهما إذا كانت الميتة ميتة مأكول اللحم ، وإلاّ قدّم غير المأكول . ( خوئي ) .
ـإذا كانت نجسة، وإلاّ فتأخّرها عن الذهب والحرير غير ثابت . ( لنكراني ) .
ـالأظهر ان الميتة محكومة بحكم النجس في تقدّمه على الجميع ـ عدا ما مرّ ـ نعم إذا دار الأمر بين المتنجس والميتة النجسة فلا يبعد تقدّم الأوّل وأمّا الميتة غير النجسة فلا مانعية فيها كما مرّ . ( سيستاني ) .