العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٢ - فصل في قضاء الوليّ عن الميّت
البقيّة مع بقاء الوقت، ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.
(مسألة ٢٠): لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار، بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى به باطلاً، وجب[١] الاستئجار ثانياً، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً[٢]، بل الظاهر[٣] جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه[٤]; حملاً لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته[٥]، وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.
(مسألة ٢١): لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، إلاّ مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة والتسبيب، وحينئذ فلا يجوز[٦] أن يستأجر بأقلّ[٧] من الاُجرة المجعولة له إلاّ أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلاً.
(مسألة ٢٢): إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت
[١] . على تفصيل يأتى منّا في استئجار الوصي للحج ] في المسألة ـ ١٠٧[ من مسائل شرائط وجوب الحج. ( صانعي ).
[٢] . فيه إشكال، نعم إذا أحرز إتيانه بأصل العمل وشك في صحّته أمكن الحمل على الصحّة على ما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٣] . فيه نظر . ( سيستاني ) .
[٤] . فيه إشكال بل منع ، نعم لو علم وجود العمل وشكّ في فساده حمل على الصحّة . ( خوئي ) .
[٥] . مع الشكّ في إتيان أصل العمل لا يحكم بإتيانه ولو انقضى الوقت ، ومع الاطمئنان بإتيانه يحكم بصحّته مع الشكّ فيها ولو قبل الانقضاء . ( خميني ـ صانعي ) .
ـإذا علم بأصل الإتيان بالعمل وشكّ في صحّته فهو محكوم بها ولو قبل الانقضاء، وإذا شك في أصل الإتيان فلا مجال للاكتفاء ولو بعد الانقضاء . ( لنكراني ) .
[٦] . على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . قيمة ولو من غير الجنس . ( سيستاني ) .