العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٤ - فصل في قضاء الوليّ عن الميّت
ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ الله.
(مسألة ٢٥): إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجاريّة ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلاّ بإذن جديد من المستأجر.
(مسألة ٢٦): يجب تعيين الميّت المنوب عنه، ويكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
(مسألة ٢٧): إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات، يجب الإتيان على الوجه المتعارف.
(مسألة ٢٨): إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فالظاهر نقصان الاُجرة[١] بالنسبة[٢]، إلاّ إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح[٣].
(مسألة ٢٩): لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشكّ في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ في أنّها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.
(مسألة ٣٠): إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت، ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا[٤]، فالأحوط الاستئجار عنه[٥].
[١] . بل الظاهر فيما اشترط عليه خيار تخلّف الشرط ، ومع الفسخ يكون عليه اُجرة مثل الناقص ، وفي الفرع الثاني مع الشرط كذلك ، ومع عدم الاشتراط إن وقعت الإجارة على الصلاة التامّة تقسّط الاُجرة ومع وقوعها على تفريغ الذمّة عليه الاُجرة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . الظاهر أنّ متعلّق الإجارة ينصرف إلى الصحيح ، فلا يؤثر نسيان جزء غير ركني في استحقاق الاُجرة شيئاً ، وأمّا الأجزاء المستحبّة فالمتعارف منها وإن كان داخلاً في متعلّق الإجارة بحسب الإطلاق إلاّ أنّه منصرف عن صورة النسيان فلا يترتّب على نسيانها أثر أيضاً . نعم إذا أخذ شيء من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة في متعلّق الإجارة صريحاً تعيّن التقسيط ، كما أنّه إذا أخذ فيه شيء منها بنحو الاشتراط كان تخلّفه موجباً للخيار . ( خوئي ) .
[٣] . بأن يكون هو متعلق الاجارة حقيقة ـ كما هو الحال في الاجارات المتعارفة ـ وعليه فلا أثر لنسيان الواجبات غير الركنية بالمقدار المتعارف وكذا المستحبات اللازم إتيانها بحسب الإطلاق فإنّه لا يعم صورة النسيان نعم مع وجود قرينة على لحاظ المركب على نحو تنبسط الاجرة عليه يتمّ ما ذكره في المتن من نقصان الاجرة بالنسبة، وأمّا في صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعليه للأجير اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرينة على لحاظه على نحو تنبسط عليه الاجرة يجري عليه حكمه أو على نحو يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئاً . ( سيستاني ) .
[٤] . الظاهر ان الشك في إتيانه بها في حكم العلم بالعدم فتترتب عليه أحكامه . ( سيستاني ) .
[٥] . بل الأقوى ذلك في موارد يجب الاستئجار فيها على تقدير الفوات . ( خوئي ) .