العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٥ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
فصل
في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
يشترط فيه مضافاً إلى طهارته: أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس، نعم يجوز على القرطاس[١] أيضاً، فلا يصحّ على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن[٢] مثل الذهب والفضّة والعقيق والفيروزج[٣] والقير والزفت ونحوها، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم[٤] ونحوهما، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتّان ونحوها، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن[٥].
[١] . سيجيء الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٢] . بل بعضها، فإنّ منها ما لا يخرج عن اسم الأرض كالعقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة وغير الكريمة كالفحم الحجري فيجوز السجود عليها وان كان الترك أحوط، وأمّا القير والزفت ففيهما إشكال ولكن يقدمان على غيرهما مع فقد ما تقدّم على الأقرب . ( سيستاني ) .
[٣]. على الأحوط ، والأظهر جواز السجود عليهما ، وعلى ما شاكلهما من الأحجار الكريمة .( خوئي ) .
[٤] . على الأحوط ; وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط ، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه ، فإنّهما ممّا أنبتتهما الأرض ولو بالواسطة ، والنصّ والإجماع قائمان على جواز السجود على الأرض وما أنبتته ، ومقتضى الإطلاق كفاية الإنبات ولو من جهة الأصل ، نعم عنوان النبات غير صادق ، لكنّه غير مأخوذ فيها . ( صانعي ) .
ـالأقوى جواز السجود عليه . ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط والأظهر جواز السجود عليه . ( سيستاني ) .
[٥] . إذا كانت خارجة من مسمّى الأرض . ( خمينيـ صانعي ) .
ـلا وجه لهذا الاستثناء . ( سيستاني ) .