العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٦ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
(مسألة ١): لا يجوز[١] السجود[٢] في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجصّ المطبوخين، وقبل الطبخ لا بأس به.
(مسألة ٢): لا يجوز السجود على البلّور والزجاجة.
(مسألة ٣): يجوز على الطين الأرمني والمختوم.
(مسألة ٤): في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبّة وأصل السوس وأصل الهندباء إشكال[٣]، بل المنع لا يخلو عن قوّة، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض، وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.
(مسألة ٥): لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.
(مسألة ٦): لا يجوز السجدة[٤] على ورق الشاي[٥] ولا على القهوة، وفي جوازها على الترياك إشكال[٦].
(مسألة ٧): لا يجوز على الجوز واللوز، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال[٧]، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق.
[١] . الأقرب جوازه على جميعها . ( خمينيـ صانعي ) .
ـبل يجوز على الأقوى . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط ، والأظهر جواز السجود على الجميع . ( خوئي ) .
ـوالأقوى هو الجواز . ( لنكراني ) .
[٣] . والأظهر هو الجواز . ( خوئيـ صانعي ) .
ـضعيف فيما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه . ( سيستاني ) .
[٤] . الظاهر جوازه على ورق الشاي وعدم جوازه على القهوة والترياك . ( خوئي ) .
[٥] . الأظهر جواز السجود عليه . ( سيستاني ) .
[٦] . بل منع . ( خمينيـ صانعيـ لنكراني ) .
[٧] . لا يبعد الجواز حال الاتصال أيضاً ، وكذا الحال في النوى ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( خوئي ) .