العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٢ - فصل في الشكّ في الركعات
الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات[١] أيضاً; وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال[٢]، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام[٣].
(مسألة ١٣): إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، وإلاّ فلا[٤].
نعم يجب[٥] عليه[٦] سجدتا السهو[٧] للزيادة، وإذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ
[١] . بعد تعميم الغير لمقدّمات الأجزاء لابدّ من فرض ذلك في الركوع والسجود فيما إذا كان قبل الرفع منهما، وفي هذا الحال يجب الالتفات، سواء كان الشكّ في تحقّق ما هو الركن، أو كان الشكّ في صحّة واجباتهما من الأذكار. وأمّا غيرهما من الأفعال، فإن كان كالقيام حال تكبيرة الإحرام فاللاّزم احتياطاً الإتمام ثمّ الاستئناف، وإن كان كالقيام حال القراءة أو القعود حال التشهّد فاللاّزم هو التدارك والإتيان بالقراءة أو التشهّد بقصد القربة المطلقة، ولا وجه للاستئناف . ( لنكراني ) .
[٢] . الركنيّة . ( صانعي ) .
ـالظاهر ان الشك في الصحّة بعد الفراغ وقبل الدخول في الغير ـ بمعناه الأعم ـ لا مورد له في الأفعال حتّى في القيام والقعود ـ فضلا عن الركوع والسجود ـ فإنّ القيام بعد القراءة غير القيام حالها وكذا القعود بعد التشهد غير القعود حاله فالشك فيهما بعد تمام القراءة والتشهد يعد من الشك بعد الدخول في الغير . ( سيستاني ) .
[٣] . بل فيها أيضاً بقصد القربة المطلّقة . ( خوئي ) .
ـفإنّها في حكم الأفعال الركنية ، وله الاحتياط بالإبطال والاستئناف كما مرّ منه(قدس سره) . ( صانعي ) .
ـمرّ منه ان الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها ومرّ منا كفاية التكرار بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق . ( سيستاني ) .
[٤] . على تفصيل قد تقدّم . ( سيستاني ) .
[٥] . بل لا يجب على الأقوى ، لكنّه أحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . يأتي موارد وجوبهما إن شاء الله تعالى. ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط والأظهر عدم الوجوب كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٧] . على تفصيل يأتي فيه وفيما بعده . ( خوئي ) .