العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٩ - فصل في الشكّ في الركعات
الشكّ بعد الوقت[١] بالنسبة إلى الظهر، لكن الأحوط[٢] قضاء[٣] الظهر أيضاً.
(مسألة ٢): إذا شكّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان; أقواهما الأوّل، أمّا لو بقي أقلّ من ذلك فالأقوى[٤] كونه بمنزلة الخروج.
(مسألة ٣): لو ظنّ فعل الصلاة، فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، وكذا لو ظنّ عدم فعلها.
(مسألة ٤): إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.
(مسألة ٥): لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر[٥] بعد البناء على عدم الإتيان بها.
(مسألة ٦): إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، سواء كان في الوقت أو في خارجه، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له[٦] البناء[٧] على أنّ ما أتى به هو الظهر، فينوي فيما
[١] . بل حكم الشكّ بعد التجاوز ، وعلى فرض الإغماض عنه لا يجب القضاء لأنّه بأمر جديد.(خوئي).
[٢] . لا يترك مع الشكّ في إتيان العصر . ( خميني ) .
ـلا يترك ، مع الشكّ في إتيان العصر ، بل لا يخلو عن قوّة . ( صانعي ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يترك إذا كان شاكّاً في الإتيان بالعصر أيضاً . ( سيستاني ) .
[٤] . محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٥] . بل يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها . ( سيستاني ) .
[٦] . بل في الظهرين يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة وفي العشائين يصلي العشاء ويقضي المغرب على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٧] . الأحوط قضاء الظهر ، وكذا المغرب في الفرع الآتي . ( خميني ) .
ـلاستصحاب عدم الإتيان بالعصر ، ولا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر ، هذا بناءً على عدم انقلاب ما أتى به عصراً ظهراً ، وإلاّ فلا أثر للشكّ . ( خوئي ) .