العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٨ - فصل في الأذان والإقامة
أحدها: كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائيّة[١]، فمع كون إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم[٢].
الثاني: اشتراكهما في الوقت[٣]، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان.
الثالث: اتّحادهما في المكان عرفاً، فمع كون إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه يشكل السقوط، وكذا مع البعد كثيراً[٤].
الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة، فلو كانوا تاركين، لا يسقطان عن الداخلين، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.
الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم، وكذا لو كان البطلان من جهة اُخرى.
السادس: أن يكون في المسجد، فجريان الحكم في الأمكنة الاُخرى محلّ إشكال[٥]، وحيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة[٦] فكلّ مورد
[١] . لا يبعد سقوط الأذان عن المنفرد وان كانت صلاته قضائية . ( سيستاني ) .
[٢] . ولكن الأحوط الترك، وكذا في فقد الشرط الثاني . ( لنكراني ) .
[٣] . بمعنى عدم تمايز وقتهما كالمثال المذكور، فلا يضر كون اللاحقة غير موقتة كالقضائية . ( سيستاني ) .
[٤] . الإشكال فيه ضعيف ، ولا يبعد السقوط معه . ( خوئي ) .
ـلا يبعد السقوط في هذا الفرض . ( سيستاني ) .
[٥] . الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد . ( خوئي ) .
ـولا يبعد الجريان . ( لنكراني ) .
ـبل منع . ( سيستاني ) .
[٦] . قد مرّ التفصيل، ولكن لا بأس بالإتيان بهما رجاءً فيما يكون السقوط فيه على وجه العزيمة . ( سيستاني ) .