العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٧ - فصل في الشكّ في الركعات
إلى ما بين الثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
السابع: الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويعمل عمله.
الثامن: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ويعمل عمله.
التاسع: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكّه إلى ما بين الأربع والخمس، فيتمّ ويسجد سجدتي[١] السهو مرّتين[٢] إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات، وإلاّ فثلاث مرّات، وإن قال: بحول الله، فأربع مرّات، مرّة للشكّ بين الأربع والخمس، وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله: بحول الله، والقيام، والقراءة أو التسبيحات، والأحوط في الأربعة المتأخّرة
[١] . يأتي موارد وجوبهما إن شاء الله تعالى . ( لنكراني ) .
[٢] . مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع والخمس ، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام ; وإن كان عدم وجوب الثانية لا يخلو من قوّة ، كما أنّ الأقوى عدم الوجوب للزيادات الاُخر ، من القراءة والتسبيحات وغيرهما . ( خميني ـ صانعي ) .
ـعلى الأحوط . ( خوئي ) .
ـبل مرّة واحدة وكذا فيما بعده . ( سيستاني ) .