العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١ - فصل في أحكام الأوقات
يجب[١]، وإن علم بحدوث العذر قبله، وكان له هذا المقدار، وجبت المبادرة إلى الصلاة، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين، وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر، وأربعة للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، وإن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة، لابدّ من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدّمات، وذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب، وإن لم يكن سائر المقدّمات حاصلة، والأقوى الأوّل[٢]، وإن كان هذا القول أحوط[٣].
(مسألة ١٥): إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت، فإن وسع للصلاتين[٤] وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها[٥]، وإن لم يبق إلاّ مقدار ركعة وجبت الثانية فقط، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر، وأربع ركعات في السفر[٦]، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية[٧]، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.
[١] . في الامثلة المذكورة ونظائرها، وأمّا في النوم فيجب القضاء وان كان مستوعباً . ( سيستاني ) .
[٢] . بل الأقوى كفاية التمكّن من نفس الصلاة في الوقت في وجوب القضاء ، وإن لم يتمكّن فيه من شيء من مقدّماتها ; لصدق الفوت حينئذ مع التمكّن من تحصيل الشرائط قبل الوقت . نعم يعتبر في وجوب القضاء على الحائض تمكّنها من الصلاة والطهارة أيضاً كما مرّ . ( خوئي ) .
[٣] . لا يترك ولو بمضي مقدار الطهارة الترابية . ( سيستاني ) .
[٤] . مع تحصيل الطهارة ولو الترابيّة ، وكذا في الصلاة الواحدة والفروع الآتية . ( خميني ) .
ـأي مع تحصيل الطهارة ولو الترابيّة . ( لنكراني ) .
[٥] . بإتيان الثانية . ( سيستاني ) .
[٦] . بل وثلاث ركعات لكن بتقديم العشاء وإدراك ركعة من المغرب في الوقت كما تقدّم في (المسألة ٤) من أوقات اليومية . ( سيستاني ) .
[٧] . الظاهر أنّه يكفي في إدراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية . ( سيستاني ) .