العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - فصل في القبلة
أربع جهات.
(مسألة ٧): إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ، لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اُخرى ما دام الظنّ باقياً.
(مسألة ٨): إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلا إليها، ثمّ تبدّل ظنّه إلى جهة اُخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها[١] إذا كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الاُولى مستدبراً، أو إلى اليمين أو اليسار، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة.
(مسألة ٩): إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة اُخرى انقلب إلى ما ظنّه، إلاّ إذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنّه الثاني فيعيد[٢].
(مسألة ١٠): يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً، بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة، ولا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين واليسار.
(مسألة ١١): إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات[٣] إن وسع الوقت، وإلاّ فبقدر ما وسع[٤]، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لا يبلغ
[١] . الاقوائية ممنوعة . نعم، الأحوط ذلك . ( لنكراني ) .
ـفيه إشكال بل منع إلاّ مع بلوغ الظنّ الثاني حدّ الاطمئنان والاستبانة . ( سيستاني ) .
[٢] . احتياطاً . ( لنكراني ) .
[٣] . على الأحوط كما مرّ آنفاً . ( خوئي ) .
ـمرّ كفاية الصلاة إلى جهة واحدة ، ومنه يظهر حكم المسائل الآتية . ( صانعي ) .
ـتقدّم ان الأظهر كفاية الصلاة إلى جهة واحدة، نعم هو أحوط وعليه تبتني جملة من الفروع الآتية . ( سيستاني ) .
[٤] . في لزوم الزائدة على الواحدة في هذه الصورة إشكال، بل منع . ( لنكراني ) .