العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤ - فصل في الستر والساتر
بالحكم وهو وجوب السترفالأحوط[١] إعادتها[٢].
(مسألة ٨): الصبيّة الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناء على المختار من صحّة صلاتها وشرعيّتها، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة[٣] في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
(مسألة ٩): لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسيّة، بل سجدتي السهو على الأحوط[٤]، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط[٥] فيها أيضاً، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.
(مسألة ١٠): يشترط[٦] ستر العورة في الطواف[٧] أيضاً[٨].
(مسألة ١١): إذا بدت العورة كلاّ أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، ولكن
[١] . بل الأقوى . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٢] . الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور ( خوئي ) .
ـالأظهر عدم وجوب الاعادة مع الجهل قصوراً . ( سيستاني ) .
[٣] . مرّ حكمها آنفاً . ( خوئي ـ سيستاني ) .
[٤] . الأظهر عدم وجوب الستر فيهما . ( خوئي ـ سيستاني ) .
ـوإن كان عدم الشرطيّة فيهما لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[٥] . لا يترك . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط لزوماً . ( خوئي ) .
ـالظاهر عدم الاشتراط . ( لنكراني ) .
[٧] . وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محلّ إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط فيه . ( خميني ) .
[٨] . بالحدود المتقدّمة على الأحوط . ( سيستاني ) .