العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٧ - فصل في القيام
(مسألة ٥): لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع، صحّت صلاته إن ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.
(مسألة ٦): إذا زاد القيام، كما لو قام في محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً، وأمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلاّ بزيادتها، وكذا القيام المتّصل بالركوع لا يزاد إلاّ بزيادته، وإلاّ فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي، ثمّ ركع وصحّت صلاته، ولا يكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متصلاً بالركوع، حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّقالركوع بعده فلم يكنمتّصلاً به، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلىحدّه أنّه أتى به، فإنّه يجلس للسجدة، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلاً بالركوع ليلزم الزيادة.
(مسألة ٧): إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده[١]، أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه[٢]، أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود ولو قبل الدخول[٣] فيه[٤]، لم يعتن به وبنى على الإتيان.
(مسألة ٨): يعتبر في القيام : الانتصاب والاستقرار[٥] والاستقلال[٦] حال الاختيار، فلو
[١] . يكفي في عدم الاعتناء بالشك حدوثه بعد تمام التكبيرة . ( سيستاني ) .
[٢] . إذا لم يعلم كون الهيئة الخاصّة عن قيام لم يحرز كونها ركوعاً ، ومعه لم يحرز الدخول في الغير ، وعليه فالأحوط الرجوع إلى القيام ثمّ الركوع وإتمام الصلاة ، ثمّ الإعادة . ( خوئي ) .
[٣] . الأظهر في هذا الفرض وجوب العود إلى القيام . ( خوئي ) .
[٤] . محلّ إشكال، والأحوط العود إلى القيام في هذه الصورة . ( لنكراني ) .
[٥] . اعتباره في القيام المتصل بالركوع لا يخلو من إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـلا دليل عليه إلاّ الإجماع . ( صانعي ) .
ـفي مقابل الجري والمشي، وأمّا بمعنى السكون والطمأنينة فاطلاق اعتباره مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط، وجواز الاستناد على كراهة لا يخلو من قوّة . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط وجوباً . ( سيستاني ) .