العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٢ - فصل في مكان المصلّي
فصل
فيما يستحبّ من اللباس
وهي أيضاً اُمور:
أحدها: العمامة مع التحنّك.
الثاني: الرداء خصوصاً للإمام، بل يكره له تركه.
الثالث: تعدّد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ.
الرابع: لبس السراويل.
الخامس: أن يكون اللباس١ من القطن أو الكتّان.
السادس: أن يكون أبيض.
السابع: لبس الخاتم من العقيق.
الثامن: لبس النعل العربيّة.
التاسع: ستر القدمين للمرأة.
العاشر: سترالرأس فيالأمة والصبيّة، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ.
الحادي عشر: لبس أنظف ثيابه٢.
الثاني عشر: استعمال الطيب، ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.
الثالث عشر: ستر ما بين السرّة والركبة.
الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها.
١ . النصّ فيه وفي السادس وارد(أ) في اللباس، واستفادة استحباب الصلاة فيهما مشكل، بل ممنوع. (صانعي).
٢ . وأجوده وأجمله. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٥: ٢٨، أبواب أحكام الملابس، الباب١٥ ـ ١٦.