العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - فصل في شرائط إمام الجماعة
(مسألة ٣٦): إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته، من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك، فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه[١].
(مسألة ٣٧): لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملاً برأيه، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلاً للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك، بل مطلقاً على الأحوط[٢] إلاّ إذا علم صلاته موافقة للواقع[٣]، من حيث إنّه يأتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط، ويترك كلّ ما هو محتمل المانعيّة، لكنّه فرض بعيد; لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيّات، وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
[١] . بل الظاهر عدم وجوبه ، لكن لا يجوز له البقاء على الإمامة . ( خميني ) .
ـفيه إشكال بل منع ، نعم هو أحوط . ( خوئي ) .
ـبل الظاهر عدم وجوبه ، نعم مع علمه ببطلان صلاتهم بتلك الجماعة بزيادة ركن مثلاً ، فالظاهر الإعلام في هذه الصورة ، وإلاّ فإن أمكنه قطع الصلاة بلا حرج ومشقّة وبلا تضييع لعرضه فعليه القطع ، وإلاّ فلا بأس بالإدامة ; قضاءً لنفي الحرج ، ومع إمكان القطع كذلك فالإدامة معصية كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـبمعنى وجوب الخروج عن العمل والاستخلاف . ( لنكراني ) .
ـفيما إذا استلزم بقاؤه على صورة الامامة افساد صلاة من خلفه بل مطلقاً على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٢] . الأقوى كون القاصر ـ في الفرضين ـ كمن اعتمد على الحجّة وقد مرّ التفصيل فيه في التعليق على (المسألة ٣١) . ( سيستاني ) .
[٣] . أو لرأي من يتّبع رأيه مع عدم التقصير في الفرضين . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأو لرأي من يجوز اتّباع رأيه مع عدم التقصير. ( لنكراني ) .
ـأو لفتوى من يكون قوله حجّة . ( سيستاني ) .