العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٢ - فصل في الشكّ في الركعات
صحيحاً، بنى على أنّه[١] كان بعد الإكمال، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.
(مسألة ١١): لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلا، أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع، فالأحوط[٢] الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة[٣].
(مسألة ١٢): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء، لكن لم يدر كيفيّته من رأس، فان انحصر في الوجوه الصحيحة، أتى بموجب الجميع١ وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو، ثمّ الإعادة، وإن لم ينحصر في الصحيح، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف٢ الصلاة; لأنّه٣ لم يدرِ٤ كم صلّى٥.
(مسألة ١٣): إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث مثلا وشكّ في أنّه هل حصل له الظنّ بالاثنتين فبنى على الاثنتين، أو لم يحصل له الظنّ فبنى على الثلاث؟ يرجع إلى حالته الفعليّة، فإن دخل في الركعة الاُخرى يكون فعلاً شاكّاً٦ بين الثلاث والأربع٧، وإن لم يدخل فيها يكون شاكّاً بين الاثنتين والثلاث.
(مسألة ١٤): إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها، فإن ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه٨ وإن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين
١ . على الأحوط، وإن كان الاكتفاء بالإعادة لا يخلو من قوّة. (صانعي).
ـيجري فيه ما تقدّم في التعليقة السابقة. (سيستاني).
٢ . الأحوط في هذه الصورة أيضاً العمل بموجب الشكوك ثمّ الإعادة. (خميني).
[١] . فيه وفيما بعده إشكال، والأحوط بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة، إلاّ فيما إذا كان بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط، فلا يعتنى باحتمال البطلان . ( لنكراني ) .
[٢] . والأقوى جواز الاجتزاء بهما كما يجوز الاكتفاء باعادة الصلاة بعد الإتيان بالمنافي .(سيستاني).
[٣] . والأظهر جواز رفع اليد عن صلاة الاحتياط بإبطالها في هذا الفرع وفيما بعده ثمّ إعادة الصلاة.(خوئي).
ـالظاهر كفاية إعادة الصلاة . ( صانعي ) .