العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٧ - فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط، وأمّا لو صلّى جالساً ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط، فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
(مسألة ٢١): لا يجوز[١] في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة[٢] واستئنافها، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة، والاكتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان[٣]، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف، وإن أتى بالمنافي[٤] أيضاً[٥]، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين.
(مسألة ٢٢): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ الصلاة، ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع، ففي الصحّة وجهان[٦].
[١] . الجواز فيه وفيما بعده لا يخلو عن وجه . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٣] . على الأحوط في الثانية . ( سيستاني ) .
[٤] . مع الإتيان بالمنافي تصحّ الصلاة المستأنفة على الأقوى ، ولا يبقى مجال للاحتياط . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوالأقوى مع الإتيان بالمنافي صحّة الصلاة المستأنفة، ولا مجال لوجوب الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٥] . الظاهر كفايته في هذا الفرض . ( خوئي ) .
ـبل يكفي في هذا الفرض وفي غيره لا يترك الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٦] . أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الاُوليين ، وفي الشكّ فيهما الأحوط الإعادة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأوجههما الصحّة . ( خوئي ) .
ـلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( لنكراني ) .
ـأقواهما الصحّة فيما عدا الشك في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية . ( سيستاني ) .