العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٦ - ختام فيه مسائل متفرّقة
بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس، وإن لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس ثمّ السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان، الأوجه الأوّل، ولا يضرّ نيّة الخلاف، لكن الأحوط الثاني، فيجلس ثمّ يسجد.
الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين وشكّ في الاُخرى، فهل يجب عليه إتيانهما; لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محلّ المشكوك أيضاً، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ؟ وجهان، أوجههما الأوّل[١]، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً.
السادسة والأربعون: إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً ثمّ عاد شكّه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشكّ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم، والشكّ بعده شكّ بعد الفراغ؟ وجهان[٢]، والأحوط الأوّل[٣].
السابعة والأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة
[١] . بل الأوجه الثاني . ( خميني ) .
ـلا لما ذكر ، بل لأنّ التشهّد أو القيام وقع في غير محلّه ، فالشكّ في إتيان السجدة الاُولى شكّ في محلّه فيجب عليه الإتيان بها أيضاً ، ولا حاجة معه إلى إعادة الصلاة . ( خوئي ) .
ـبل الأوجه الثاني ; لما مرّ منّا في المسألة السابعة عشر من ( مسائل المقام ) من عدم لزوم الدخول في الغير ، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ ، ولو لم يدخل في الغير المترتّب عليه . ( صانعي ) .
[٢] . في المسألة وجوه ، أقربها الإتيان بركعة متّصلة ، وأحوطها إتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة والقراءة بقصد الرجاء والقربة . ( خميني ) .
ـفي المسألة وجه ثالث ، وهو الإتيان بركعة متّصلة ، وهو الأقرب ; قضاءً للاستصحاب ، وليس الشكّ قبل السلام حتّى يكون إتيان المشكوك زيادة في الصلاة . ( صانعي ) .
[٣] . بل هو الأظهر لشمول الإطلاقات له مع عدم جريان قاعدة الفراغ في مثله . ( خوئي ) .
ـبل الأظهر . ( سيستاني ) .