العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - فصل في مستحبّات الأذان والإقامة
فصل
]في مستحبّات الأذان والإقامة[
يستحبّ فيهما اُمور:
الأوّل: الاستقبال.
الثاني: القيام[١].
الثالث: الطهارة في الأذان، وأمّا الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها، وإن كان الأقوى[٢] الاستحباب.
الرابع: عدم التكلّم[٣] في أثنائهما، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة»للمقيم، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة، إلاّ في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة، كتسوية صفّ ونحوه، بل يستحبّ له إعادتها حينئذ.
الخامس: الاستقرار في الإقامة.
السادس: الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه
[١] . بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها . ( خوئي ) .
ـاعتباره في الإقامة أحوط بل لا يخلو عن قوّة . ( سيستاني ) .
[٢] . بل الأقوى الوجوب شرطاً . ( صانعي ) .
[٣] . بمعنى كراهته ، نعم بعد « قد قامت الصلاة » تكون الكراهة أشدّ . ( صانعي ) .