العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٢ - فصل في مستحبّات الأذان والإقامة
فصل
]في شرائط الأذان والإقامة[
يشترط في الأذان والإقامة اُمور:
الأوّل: النيّة; ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصحّ، وكذا لو تركها في الأثناء، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صحّ[١]، ولا يجب الاستئناف.
هذا في أذان الصلاة، وأمّا أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مرّ، ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك، فلو لم يعيّن لم يكف، كما أنّه لوقصد بهما صلاة لا يكفي لاُخرى، بليعتبر الإعادة والاستئناف.
الثاني: العقل والإيمان، وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان، وخصوصاً في الإعلامي، فيجزي أذان المميّز وإقامته[٢] إذا سمعه أو حكاه، أو فيما لو أتى بهما للجماعة، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه، وأمّا الذكوريّة فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير
[١] . الصحّة مع الإتيان رياء محلّ تأمّل . ( خميني ) .
ـإلاّ إذا كان رياء فيشكل الحكم بالصحّة حينئذ . ( لنكراني ) .
[٢] . فيه إشكال ، والأحوط عدم الاجتزاء بهما ، نعم لا بأس بالاجتزاء بحكايتهما على الشرط المتقدّم . ( خوئي ) .
ـفي الاجتزاء بإقامته إشكال . ( سيستاني ) .