العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧١ - ختام فيه مسائل متفرّقة
التاسعة عشر: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة وليس عليه شيء، وإن كان حال النهوض[١] إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتمّ[٢] الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً ويحتمل[٣] وجوب العود لتدارك التشهّد[٤] والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً.
العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة[٥] إمّا من الركعة السابقة أومن هذه الركعة، فإنّ كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض[٦] قبل الدخول فيه، وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ ولاشيء عليه; لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ، وإن كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو، ويحتمل[٧]
[١] . الظاهر أنّه يلحق بحال الجلوس كما مرّ . ( خوئي ) .
[٢] . لا وجه له ، بل يرجع ويتشهّد ويقضي السجدة ، والأحوط سجود السهو مرّتين للقيام الزائد ولنسيان السجدة . ( خوئي ) .
[٣] . هذا هو الأقوى . ( خميني ) .
ـهذا هو الأقوى، ولا تجب عليه الإعادة . ( لنكراني ) .
ـوهو الأقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٤] . هذا هو الأقوى ; لتعارض قاعدتي التجاوز في السجدة والتشهّد وتساقطهما ، والرجوع إلى أصالة عدم الإتيان في كلّ منهما ، ولازمه العود لتدارك التشهّد وقضاء السجدة وسجود السهو بعد الصلاة ، ولا يحتاج إلى الإعادة . ( صانعي ) .
[٥] . هذه المسألة وما تقدّمها من واد واحد . ( خوئي ) .
[٦] . قد مرّ ان حكمه حكم القيام على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٧] . وهو الأقوى كما مرّ . ( خميني ) .
ـوهو الأقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مرّ . ( سيستاني ) .