العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦ - فصل في أوقات الرواتب
خصوصاً في الصورة المذكورة[١].
(مسألة ٣): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس، وستّاً عند ارتفاعها، وستّاً قبل الزوال، وركعتين عنده.
(مسألة ٤): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة[٢] المغربيّة[٣].
(مسألة ٥): وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها[٤].
(مسألة ٦): وقت نافلةالصبح[٥] بين الفجرالأوّل[٦] وطلوع الحمرةالمشرقيّة، ويجوز دسّها[٧] في
[١] . الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٢] . لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأولى الإتيان بها بعد زوال الحمرة من دون تعرّض للأداء والقضاء . ( خوئي ) .
[٣] . لا يبعد امتداد وقتها ما لم يتضيق وقت الفريضة، والتحديد بزوال الحمرة انما هو لدرك وقت فضيلة العشاء في أوّله نظير ما تقدّم في نافلة الظهرين وعليه فلا محلّ لهذا التحديد بالنسبة إلى من أفاض من عرفات إلى المشعر حيث يستحب له تأخير العشائين والإتيان بهما في المشعر ولو مضى من الليل ما مضى ما لم يبلغ نصفه . ( سيستاني ) .
[٤] . لم يثبت ذلك . ( سيستاني ) .
[٥] . لا يبعد ان يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ـ بعد مضي مقدار يفي بادائها ـ وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس، نعم الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة . ( سيستاني ) .
[٦] . لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجرالأوّل إلاّ بالدسّ في صلاة الليل . (خميني).
[٧] . لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دسّ أيضاً . ( خوئي ) .
ـلا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكنّ الأحوط عدم الإتيان بها قبل الفجر الأوّل إلاّ بالدسّ في صلاة الليل . ( لنكراني ) .