العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣ - فصل في أعداد الفرائض ونوافلها
فصل
في أعداد الفرائض ونوافلها
الصلوات الواجبة ستّة[١]: اليوميّة، ومنها الجمعة[٢] والآيات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر[٣] أو عهد أو يمين أو إجارة، وصلاة الوالدين[٤] على الولد الأكبر[٥]، وصلاة الأموات.
أمّا اليوميّة فخمس فرائض: الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان، وتسقط في السفر من الرباعيّات ركعتان[٦]، كما أنّ صلاة الجمعة أيضاً ركعتان.
وأمّا النوافل: فكثيرة، آكدها الرواتب اليوميّة، وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون
[١] . أي في عصر الغيبة وسيجيء حكم صلاة العيدين في فصل مختصّ بها . ( سيستاني ) .
[٢] . على ما هو الأقوى من كونها أحد فردي الواجب التخييري بل هي أفضلهما . ( سيستاني ) .
[٣] . في عدّ الملتزم بالنذر وشبهه منها مسامحة ; لما مرّ من عدم صيرورة المنذور واجباً . ( خميني ) .
ـفي عدّ الملتزم بنذر وشبهه منها مسامحة ، لما مرّ من عدم وجوب المنذور ، بل الواجب هو الوفاء بمثل النذر والإجارة ، بل وفي عدّ صلاة الوالدين منها أيضاً مسامحة ، حيث إنّ الواجب على الولد الأكبر الأداء وجبران ما فات منهما ، ولذا يجزيه استئجاره الغير أو تبرّع الغير بالإتيان به ، ولا يقصد الأجير العمل للولد ، بل ينوي الوالدين وينوب عنهما في الصلاة ، كما هو واضح . ( صانعي ) .
ـقد مرّ مراراً أنّ الواجب بسبب هذه الاُمور هي عناوين خاصّة، ولا يتعدّى الحكم عنها إلى الصلاة المتّحدة معها، فالواجب في نذر الصلاة مثلاً عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاة . ( لنكراني ) .
[٤] . بل خصوص الوالد دون الاُمّ . ( خوئي ) .
[٥] . على كلام يأتي في محلّه . ( سيستاني ) .
[٦] . وكذا عند الخوف على تفصيل مذكور في محلّه . ( سيستاني ) .