العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤ - فصل في أعداد الفرائض ونوافلها
ركعة[١]: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة، ويجوز فيهما القيام[٢]، بل هو الأفضل، وإن كان الجلوس أحوط[٣]، وتسمّى بـ«الوتيرة»، وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل، وهي ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة، وأمّا في يوم الجمعة فيزاد على الستّ عشر أربع ركعات.
فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون، هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة[٤] على الأقوى[٥].
(مسألة ١): يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلاّ الوتر[٦]، فإنّها ركعة، ويستحبّ في جميعها القنوت حتّى الشفع[٧] على الأقوى في الركعة الثانية، وكذا يستحبّ في مفردة الوتر.
(مسألة ٢): الأقوى استحباب[٨] الغفيلة، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء[٩]، ولكنّها
[١]. ويجوز الإقتصار فيها على بعض أنواعها، بل يجوز الإقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصّة، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل ركعتين وإذا أراد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط الإتيان به بقصدالقربة المطلقة حتّى في الإقتصار في نافلة المغرب على ركعتين .(سيستاني).
[٢] . فيه إشكال ، بل الأظهر عدم جوازه . ( خوئي ) .
ـمحلّ إشكال ، والأحوط الاتيان بهما جالساً . ( صانعي ) .
[٣] . لا يترك . ( سيستاني ) .
[٤] . والأحوط إتيانها رجاءً . ( لنكراني ) .
[٥] . الأحوط إتيانها رجاء . ( خميني ) .
ـفيه إشكال ، والأحوط الإتيان بها رجاء . ( خوئي ) .
[٦] . لا يبعد جواز الإتيان بها متصلة بالشفع . ( سيستاني ) .
[٧] . الأولى الإتيان به رجاءً . ( لنكراني ) .
ـيؤتى به فيها رجاءً . ( سيستاني ) .
[٨] . فيه إشكال ، والأولى الاتيان بها بعنوان نافلة المغرب وكذا الحال في صلاة الوصيّة . ( خوئي ).
[٩] . بل بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربي على الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .