العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٠ - فصل في الشكّ في الركعات
على الأربع أو بعده.
(مسألة ٨): إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع، ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه، ولو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شكّاً عمل بمقتضى الشكّ، ولو انقلب شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير، فلو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود شكّ بين الاثنتين والأربع، عمل عمل الشكّ الثاني، وكذا العكس[١] فإنّه يعمل بالأخير[٢].
(مسألة ٩): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً[٣]، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر
[١] . بل تبطل صلاته بأوّل الشكّين . ( خميني ) .
ـلعلّه يريد بذلك الانقلاب من دون أن يمضي على شكّه . ( خوئي ) .
ـإذا كان حدوث الشكّ وانقلابه في حال القيام بعد إحراز الاُوليين أو بعد إكمال السجدتين ، فالأمر كما ذكره الماتن(قدس سره) ، وأ مّا إذا كان الحدوث قبل إحراز الاُوليين في حال القيام ، أو في حال الركوع أو بعده ، أو في حال السجدة الاُولى أو بعد رفع الرأس منها ، قبل تمام الذكر من السجدة الثانية ، فالصلاة باطلة ، وينتفي موضوع الانقلاب أيضاً . ( صانعي ) .
ـإن كان المراد بالعكس هو الشك أوّلاً بين الاثنتين والأربع حال القيام فهو يقتضي البطلان بأوّل الشكّين، فلابدّ أن يكون المراد من العكس هو الشك بينهما بعد رفع الرأس من السجود والبناء على الأربع، ثمّ في حال القيام انقلب شكّه القبلي إلى الثلاث والأربع، والحكم فيه وإن كان هو البناء على الأربع أيضاً إلاّ أنّ الثمرة تظهر في صلاة الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٢] . إذا كان حدوث الشك الأوّل بعد الدخول في السجدة الثانية أو كان تبدله ـ كحدوثه ـ في حال القيام قبل ان يمضي عليه وإلاّ فالصلاة محكومة بالبطلان على أي تقدير . ( سيستاني ) .
[٣] . فيه إشكال لابدّ من الاحتياط . ( خميني ) .
ـمشكل بل ممنوع ، ولابدّ من رعاية العلم الإجمالي ، فالأحوط العمل على وفق ظنّه المحتمل إن كان في الشكوك الصحيحة ، وكان موافقاً للبناء على الأكثر ، ويتمّ الصلاة والعمل بوظيفة البناء على الأكثر في الشكوك ، ومع فقدان أحد القيدين ، عليه العمل على وفق ظنّه المحتمل ، وإتمام الصلاة ثمّ عليه الإعادة . ( صانعي ) .