العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢ - فصل في أوقات اليوميّة ونوافلها
الذمّة من دون تعيين أنّها ظهر أو عصر، وإن كان في الأثناء عدل، من غير فرق[١] في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختصّ، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحّت، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محلّ العدول[٢] على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ والمشترك أيضاً، وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة، فإنّ اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات، فإنّ اللازم حينئذ إتيان العصر فقط، وكذا إذا بلغ الصبيّ ولم يبق إلاّ مقدار أربع ركعات، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط، وأمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختصّ بإحداهما[٣]، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما[٤] كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبيّ في الوقت المشترك ثمّ جنّ أو مات بعد مضيّ مقدار أربع ركعات ونحو ذلك.
(مسألة ٤): إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر، وإذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب، وإذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء، وفي السفر إذا بقي أربع
[١] . قد مرّ الفرق. ( لنكراني ) .
[٢] . ومع عدم بقائه يمضي وتصحّ عشاءً كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٣] . بل يختصّ بالاُولى . ( خوئي ـ لنكراني ) .
ـولكن لا يبعد لزوم الإتيان بالظهر من جهة اهميتها وكذا الكلام فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٤] . الأقوى هو لزوم الإتيان بالاُولى . ( خميني ) .
ـبل يلزم الإتيان بالأولى . ( صانعي ) .