العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٩ - فصل في سائر أقسام السجود
(مسألة ١٧): لا تجوز الصلاة على ما لا تستقرّ[١] المساجد عليه كالقطن المندوف، والمخدّة منالريش، والكومة من التراب الناعم، أو كدائس الحنطة ونحوها.
(مسألة ١٨): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض، وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة، فالظاهر[٢] تقديم الثاني[٣]، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض; ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته، ويحتمل التخيير.
[١] . ولم تستقرّ بالوضع . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . فيما إذا كان الرفع والوضع موجباً لتحقّق بعض مراتب السجود، كما هو المفروض حيث إنّه صورة العجز عن الانحناء التامّ، وفي غير ما هو المفروض يتعيّن الإيماء كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٣] . مع كون الدوران بين السجدة الناقصة بوضع الجبهة على الأرض المرتفعة زائداً على التحديد الشرعي ، وأمّا مع العذر عن السجدة ولو ببعض مراتبها الميسورة ، فقد مرّ عدم لزوم وضع سائر المساجد ، والاجتزاء بالإيماء ، وأنّ الأحوط ضمّ الوضع على الجبهة إليه . ( خميني ) .
ـبل الظاهر أنّه إذا تمكن من رفع المسجد ووضع الجبهة عليه بحيث يصدق عليه السجود تعين ذلك وإلاّ وجب الإيماء كما مرّ . ( خوئي ) .
ـإذا تمكّن من الانحناء بما يصدق معه السجود عرفاً لزمه ذلك وان توقف على رفع المسجد ـ بكلتا اليدين أو احداهما ـ لوضع الجبهة عليه، وأمّا إذا لم يتمكّن من الانحناء بالحدّ المذكور فوظيفته الايماء ومعه لا يجب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ولا وضع اليدين على الأرض وان كان ذلك أحوط كما مرّ . ( سيستاني ) .