العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٨ - فصل في مستحبّات السجود
(مسألة ١٥): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها، مثل الفراش في حال التقيّة، ولا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر[١]، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة[٢] بأن يصلّي على البارية، أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه وجب اختيارها.
(مسألة ١٦): إذا نسي السجدتين أو إحداهما، وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة، وقضـاها بعـد السلام[٣] وتبطل الصلاة[٤] إن كان اثنتين، وإن كان في الركعـة الأخيرة يرجـع ما لم يسلّم، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة[٥] إن كان المنسيّ اثنتين[٦]، وإن كان واحدة قضاها[٧].
[١] . أو تأخير الصلاة ولو بالإتيان بها في هذا المكان بعد زوال سبب التقيّة . ( سيستاني ) .
[٢] . غير مخالفة للتقيّة في جهة من الجهات ، ولو من حيث عدم تحقّق الاُلفة والوحدة بين المسلمين . ( صانعي ) .
[٣] . وسجد سجدتي السهو . ( خميني ) .
[٤] . ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٥] . الأحوط قبل صدور المنافي ـ عمداً وسهواً ـ الرجوع وتدارك السجدتين ، ثمّ التشهّد والتسليم ، ثمّ إعادة الصلاة . ( خميني ) .
ـالبطلان إنّما هو فيما إذا تذكّر بعد السلام وبعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً، وأمّا قبله فالظاهر صحّة الصلاة ولزوم العود إلى السجدتين، كما إذا تذكّر قبل السلام . ( لنكراني ) .
ـبل تصحّ ويجب التدارك مع عدم الإتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً ولو سهواً ـ كالحدث ـ ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط، ولو تذكّره بعد الإتيان بالمنافي فإن كان المنسي سجدتين بطلت الصلاة وان كان واحدة قضاها على ما سيأتي في بحث الخلل .( سيستاني ) .
[٦] . بل تصحّ ويجب التدارك ما لم يحصل المنافي و بذلك يظهر حكم نسيان السجدة الواحدة . ( خوئي ) .
ـبل تصحّ ، ويجب التدارك ما لم يحصل المنافي ، وعليه سجدتا السهو للتسليم في غير محلّه ، وبذلك يظهر حكم نسيان السجدة الواحدة . ( صانعي ) .
[٧] . وسجد سجدتي السهو . ( خميني ) .