العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١ - فصل في القبلة
الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار، والأولى[١] أن يكون[٢] على خطوط متقابلات.
(مسألة ١٢): لو كان عليه صلاتان، فالأحوط[٣] أن تكون الثانية إلى جهات الاُولى[٤].
(مسألة ١٣): من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقلّ، وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الاُولى ثمّ يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الاُولى إلى أن تتمّ، والأحوط[٥] اختيار الأوّل، ولا يجوز أن يصلّي الثانية إلى غير الجهة التي صلّى إليها الاُولى، نعم إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاُولى.
(مسألة ١٤): من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات، بل كان مقدار خمسة أو ستّة أو سبعة، فهل يجب[٦] إتمام جهات الاُولى وصرف بقيّة الوقت في الثانية، أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الاُولى؟ الأظهر الوجه الأوّل، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير، وإن لم يكن له إلاّ مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعيّن الإتيان[٧] بجهات الثانية، ويكون الاُولى قضاء، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين، وإيراد النقص على الثانية، كما في الفرض الأوّل،
[١] . بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفاً ، ومعه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار . ( خميني ) .
ـبل الأحوط . ( لنكراني ) .
[٢] . بل هو المتعيّن على القول بلزوم تكرار الصلاة إلى أربع جهات لكنّ المعتبر التقابل العرفي لا الهندسي . ( سيستاني ) .
[٣] . الأولى . ( سيستاني ) .
[٤] . لا بأس بتركه . ( خوئي ) .
[٥] . يجوز ترك هذا الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٦] . وهذا هو المتعيّن. ( لنكراني ) .
[٧] . لو كان الباقي من الوقت مقدار أربع صلوات يتعيّن صرفه في الثانية، وإن كان أقلّ يأتي بواحدة للظهر وواحدة للعصر. ( لنكراني ) .