العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٣ - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
(مسألة ١٩): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد، وتذكّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها[١] والإتيان به، بل هو الأحوط، بل وكذا لو دخل[٢] في فريضة[٣].
(مسألة ٢٠): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما[٤] وإلاّ وجب تقديم العصر، ويقضي الجزء بعدها، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط[٥]، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً[٦] بعد الإتيان باحتياطها[٧].
[١] . بل هو المتعيّن فيه وفيما بعده . ( خوئي ) .
[٢] . محلّ إشكال إلاّ إذا كانت مترتّبة على الاُولى . ( لنكراني ) .
[٣] . في جواز قطعها إشكال ، خصوصاً إذا كان المسهوّ التشهّد . ( خميني ) .
ـمرّ عدم وجوب قضاء التشهد، واما السجدة فإنّ تذكرها وهو في النافلة فالأحوط قضاؤها حين التذكّر ولكن يجوز له البناء على صلاته بعده وان تذكرها وهو في الفريضة تخير بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها إلى ما بعد الفراغ من الصلاة . ( سيستاني ) .
[٤] . وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
ـفيه إشكال، بل وجوب تقديم العصر لا يخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .
ـبل يقدّم العصر عليهما على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٥] . لا يترك الاحتياط . ( خوئي ) .
[٦] . الظاهر جواز الاكتفاء بإعادتها . ( خوئي ) .
[٧] . لا حاجة إلى الإتيان باحتياطها بل يجوزالاجتزاء باعادتها فقط . (سيستاني).