العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٨ - فصل في تكبيرة الإحرام
حينئذ[١] كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، ويجب حينئذ إعراب راء أكبر[٢]، لكنّ الأحوط عدم الوصل، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين.
(مسألة ١): لو قال: الله تعالى أكبر، لم يصحّ، ولو قال: الله أكبر من أن يوصف أو من كلّ شيء، فالأحوط[٣] الإتمام[٤] والإعادة وإن كان الأقوى الصحّة إذا لم يكن بقصد التشريع.
(مسألة ٢): لو قال: الله أكبار، بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل، كما أنّه لو شدّد راء أكبر بطل أيضاً.
(مسألة ٣): الأحوط تفخيم اللام من الله، والراء من أكبر، ولكن الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً.
(مسألة ٤): يجب فيها القيام والاستقرار[٥]، فلو ترك أحدهما بطل[٦]، عمداً كان أو سهواً[٧].
[١] . إذا لم يكن الوصل بالسكون . ( سيستاني ) .
[٢] . حذراً عن الوصل بالسكون ولكن لا يبعد جوازه . ( سيستاني ) .
[٣] . لا يترك الاحتياط بالإعادة . ( خوئي ) .
[٤] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٥] . في الصلاة الفريضة، وكذا يجب فيها الاستقلال على الأحوط وجوباً . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً. ( لنكراني ) .
[٧] . على الأحوط في ترك الاستقرار ، فلو تركه سهواً فالأحوط الإتيان بالمنافي ثمّ التكبير ، وأحوط منه إتمام الصلاة ثمّ الإعادة . ( خميني ) .
ـعدم البطلان بترك الاستقرار سهواً هو الأظهر . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط في ترك الاستقرار سهواً ، وإن كان الأقوى عدم البطلان ، ومراعاة الاحتياط بإتيان المنافي ثمّ التكبير ، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة . ( صانعي ) .
ـالأظهر عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً . ( سيستاني ) .