العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - فصل في أوقات الرواتب
صلاة الليل قبل الفجر، ولو عند النصف، بل ولو قبله[١]إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلاّ أنّ الأفضل[٢] إعادتها[٣] في وقتها.
(مسألة ٧): إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها، يستحبّ إعادتها.
(مسألة ٨): وقت نافلة الليل ما بين نصفه[٤] والفجر الثاني، والأفضل إتيانها في وقت السحر، وهو الثلث الأخير من الليل، وأفضله القريب من الفجر[٥].
(مسألة ٩): يجوز للمسافر والشابّ الذي يصعب عليه[٦]نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، وكذا كلّ ذي عذر[٧] كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء.
(مسألة ١٠): إذا دارالأمر بين تقديم صلاةالليل على وقتها أو قضائها، فالأرجح القضاء[٨].
(مسألة ١١): إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
(مسألة ١٢): إذا طلعالفجر وقد صلّى من صلاةالليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها[٩] مخفّفة[١٠]،
[١] . محلّ إشكال ، فالأحوط الإتيان بها في هذه الصورة رجاءً . ( صانعي ) .
[٢] . تختصّ الأفضلية بما إذا نام المصلّي بعدها ، واستيقظ قبل الفجر أو عنده . ( خوئي ) .
[٣] . إذا نام بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده، ولا دليل على الأفضلية في غير هذه الصورة ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة . ( سيستاني ) .
[٤] . على المشهور وعن بعضهم ان وقتها من أوّل الليل ولا يخلو عن وجه إلاّ ان الأوّل أحوط وأفضل . ( سيستاني ) .
[٥] . وأفضله التفريق ، كما كان يصنعه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . بل كلّ من يخشى أن لا ينتبه . ( صانعي ) .
[٧] . بل كلّ من يخشى عدم الانتباه أو يصعب عليه . ( لنكراني ) .
[٨] . لمن يخاف ان يعتاد عدم القيام لها بعد منتصف الليل . ( سيستاني ) .
[٩] . لا بقصد الاداء والقضاء ولا يعتبر التخفيف . ( سيستاني ) .
[١٠] . على الأولى ، وكذا فيما بعده من الفروع . ( خميني ـ صانعي ) .
ـعلى الأولى. ( لنكراني ) .