العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٤ - فصل في مكان المصلّي
الخروج; سالكاً أقرب الطرق، مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة، وإلاّ فيصلّي ثمّ يخرج، وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول، ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.
(مسألة ٢١): إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت، وفي الضيق يصلّي حال الخروج على ما مرّ، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً، وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت، إلاّ إذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك لكنّه مشكل، بل الأقوى وجوب القطع[١] في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق، خصوصاً في فرض الضرر على المالك.
(مسألة ٢٢): إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلّي، كما أنّ العكس بالعكس.
(مسألة ٢٣): إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها فيالوقت، أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج[٢]، لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريّين.
[١] . يجري فيه ما تقدّم في المسألة السابقة . ( سيستاني ) .
[٢] . الظاهر وجوبها في الخارج كما أشرنا إليه . ( خوئي ) .
ـبل الظاهر وجوب الصلاة بعده . ( سيستاني ) .