العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - فصل في النـيّـة
بل الاستحباب[١]، بخلاف الصورتين الأوّلتين[٢] فإنّه على وجه الوجوب[٣].
الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة اُخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف[٤] أو تجاوز[٥]، وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.
الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة; إذا دخل فيها واُقيمت الجماعة[٦] وخاف السبق[٧]، بشرط عدم تجاوز محلّ العدول; بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة[٨].
السادس[٩]: العدول من الجماعة إلى الانفراد[١٠] لعذر أو مطلقاً
[١] . في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة مابيده تأمّل ، بل عدمه لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
[٢] . في غير المترتّبتين من القضائيّتين مبنيّ على الاحتياط ، وإن لا يخلو عدم الوجوب من وجه . ( صانعي ) .
[٣] . في غيرالمترتّبتين من القضائيّتين مبنيّ على الاحتياط ; وإن لا يخلو الوجوب من وجه.( خميني ) .
ـالحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبني على القول بوجوب الترتيب . ( خوئي ) .
[٤] . يختصّ جواز العدول إلى النافلة بما إذا كان التفاته بعد تمام السورة من الركعة الاُولى من صلاة الجمعة، ولم يثبت جواز العدول إليها في غير هذا المورد . ( سيستاني ) .
[٥] . ما ذكره هو الأحوط ، والأظهر جواز العدول إلى النافلة أو إلى سورة الجمعة مطلقاً .( خوئي ) .
[٦] . للصلاة التي دخل فيها وحينئذ يجوز له العدول ولو لم يخف السبق . ( سيستاني ) .
[٧] . بل مع عدم الخوف أيضاً على الأظهر . ( خوئي ) .
[٨] . بل إذا قام إليها على الأحوط كما سيأتي في أحكام الجماعة . ( سيستاني ) .
[٩] . هذا وما بعده ليس من أقسام المقسم المذكور ، إلاّ على بعض المباني الفاسدة ، لكن لا في جميعها . ( خميني ) .
[١٠] . الظاهر أنّه ليس من العدول من صلاة إلى صلاة وكذا ما بعده من الموارد وهناك موارد أخر من هذا القبيل منها العدول من القصر إلى التمام ومن التمام إلى القصر في المسافر الواصل إلى حدّ الترخص في الاثناء وعكسه ومنها العدول من القصر إلى التمام وعكسه للجاهل بالحكم أو الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محلّ العدول، ومنها العدول عن المأمومية إلى الامامة فيما إذا عرض للإمام عارض في الأثناء وسيأتي الكلام في الجميع في محالها . ( سيستاني ) .