العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٣ - فصل في القراءة
(مسألة ٢٠): إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها[١]، نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلاّ ركعة أو بعضها، وإذا جلس أوّلاً يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلا لا يبعد[٢] وجوب تقديم الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط[٣]حينئذ بتكرار الصلاة، كما أنّ الأحوط[٤] في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة.
(مسألة ٢١): إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً[٥] قدّم[٦] المشي[٧] على الركوب.
(مسألة ٢٢): إذا ظنّ التمكّن منالقيام في آخرالوقت وجب[٨] التأخير[٩]، بل وكذا معالاحتمال.
[١] . فيما إذا لم يكن القيام المتأخر ركناً . ( سيستاني ) .
[٢] . بل لا يبعد تقديم القيام ، وكذا في الفرع الآتي ، لكن لا يترك الاحتياط . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل هو بعيد ، والظاهر وجوب تقديم القيام فيه وفي الفرض الثاني . ( خوئي ) .
ـبل لا يبعد وجوب تقديم القيام، وكذا فيما بعده . ( لنكراني ) .
[٣] . لا بأس بتركه . ( سيستاني ) .
[٤] . والأظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء كان متقدّماً زماناً أو متأخّراً وفي غير ذلك يقدّم المقدّم مطلقاً إلاّ إذا دارالأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتّصل بالركوع فإنّه لا يبعد تقدّم الثاني.(سيستاني).
[٥] . أي جالساً على الدابة أو نحوها في حال السير، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الركوع والسجود مضافاً إلى القيام والاستقرار . ( سيستاني ) .
[٦] . والأحوط الجمع . ( لنكراني ) .
[٧] . لا يترك الاحتياط بالجمع ، وفي الضيق يختار أحدهما ويقضي مع الآخر . ( خميني ) .
[٨] . على الأحوط ; وإن كان جواز البدار خصوصاً مع الاحتمال لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
[٩] . على الأحوط ، ولا يبعد جواز البدار كما تقدّم . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط، وإن كان جواز البدار سيّما في فرض مجرّد الاحتمال غير بعيد . ( لنكراني ) .
ـالظاهر جواز البدار مع حصول اليأس عن التمكّن منه ولا تجب الاعادة حينئذ ان اتّفق زوال العذر في الوقت على الأظهر . ( سيستاني ) .