العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٢ - فصل في القيام
وإن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء[١] السجود[٢]، والأحوط[٣] وضع[٤] ما يصحّ السجود عليه[٥] على جبهته إن أمكن.
(مسألة ١٧): لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود، فالأحوط تكرار[٦] الصلاة[٧]، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين[٨].
(مسألة ١٨): لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً، فالأحوط التكرار[٩] أيضاً[١٠].
(مسألة ١٩): لو كان وظيفته الصلاة جالساً، وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.
[١] . الظاهر عدم وجوبه . ( صانعي ) .
ـإذا لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء، ولم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود. ( لنكراني ) .
[٢] . ولو أمكنه إيجاد مسمّى السجود الاضطراري يقدّم على الإيماء . ( خميني ) .
[٣] . تقدّم مثله . ( لنكراني ) .
ـمرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٤] . بل الأقوى وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . ( صانعي ) .
[٥] . مرّ حكمه آنفاً . ( خوئي ) .
[٦] . وإن لا يبعد لزوم اختيار الأوّل في السعة ، فضلاً عن الضيق ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار في السعة ، واختيار الأوّل في الضيق والقضاء جالساً ، بل لا يترك في الفرضين . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . تقدّم أنّ الأظهر هو التخيير مطلقاً . ( خوئي ) .
ـوالأظهر تعيّن الأوّل . ( سيستاني ) .
[٨] . بل يختار الأوّل، ولا تبعد كفايته في فرض السعة أيضاً . ( لنكراني ) .
[٩] . ولا يبعد لزوم اختيار الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط المذكور في السعة ، وفي الضيق يختار الجلوس ويقضي ماشياً . ( خميني ) .
ـوإن كان الأظهر لزوم اختيار الجلوس . ( صانعي ) .
ـوفي الضيق لا يبعد تقديم الجلوس . ( لنكراني ) .
[١٠] . وإن كان الأظهر تعين الصلاة قائماً ماشياً . ( خوئي ) .