العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨١ - فصل في القيام
والأحوط[١] وضع[٢] ما يصحّ السجود عليه على الجبهة[٣] والإيماء[٤] بالمساجد[٥] الاُخر[٦] أيضاً، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف فيصلّي كيفما قدر، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار، وإلاّ فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط.
(مسألة ١٦): إذا تمكّن منالقيام لكن لم يتمكّن منالركوع قائماً جلس وركع جالساً[٧]، وإن لم يتمكّن منالركوع والسجود صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما[٨] بقدرالإمكان[٩]،
[١] . بل الأقوى إذا صلّى مضطجعاً أو مستلقياً ، وأ مّا الجالس فالأقوى أنّ عليه وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ولو برفعه إن لم يقدر على الوضع ، ففي الإيماء فقط كفاية . ( صانعي ) .
ـالأولى، هذا فى المضطجع والمستلقي، وأمّا الجالس الذي وظيفته الايماء فالأحوط الأولى ان يضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه بعد رفعه وكذا يضع ما يتمكّن من سائر المساجد في محالها . ( سيستاني ) .
[٢] . بل وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يبعد جواز تركه ، وأمّا الإيماء بالمساجد فلم نتصوّر له معنىً معقولاً . ( خوئي ) .
[٤] . الإيماء بالمساجد الاُخر غير واجب. ( لنكراني ) .
[٥] . لا يجب ذلك . ( خميني ) .
ـغير واجب ، نعم مع رفع المسجد ووضع الرأس عليه ، فاللازم مراعاة وضعها في محالّها مع الإمكان . ( صانعي ) .
[٦] . لا دليل عليه . ( سيستاني ) .
[٧] . بل يومئ للركوع قائماً على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٨] . لا يجب ذلك للسجود . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالظاهر عدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للإيماء إلى الجلوس . ( خوئي ) .
ـالانحناء للسجود حال القيام ليس بواجب . ( لنكراني ) .
[٩] . لا وجه لوجوب الانحناء للسجود أصلا بل ولا للركوع مع عدم صدقه عليه عرفاً كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء إلى السجود . ( سيستاني ) .