العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٩ - فصل في صلاة يوم الغدير
الثاني: النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال، إلاّ في مدينة الرسول، فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.
الثالث: أن ينقل المنبر إلى الصحراء، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين.
الرابع: أن يصلّي تحت السقف.
(مسألة ٤): الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلاّ العجائز.
(مسألة ٥): لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات، كما في سائر الصلوات.
(مسألة ٦): إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقلّ[١]، ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته.
(مسألة ٧): إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه، ويأتي بالبقيّة بعد ذلك، ويلحقه في الركوع، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير: سبحان الله أو الحمد لله، وإذا لم يمهله فالأحوط الإنفراد، وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاء، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع، كما يحتمل[٢] أن يجوز لحوقه[٣] إذا أدركه وهو راكع، لكنّه مشكل; لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة.
(مسألة ٨): لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلاّ أو بعضاً، لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت.
[١] . إذا كان في المحلّ . ( خميني ) .
ـإذا كان في المحلّ ، وإلاّ يمضي في صلاته . ( صانعي ) .
ـمع عدم التجاوز عن محلّه وإلاّ لا يلتفت . ( لنكراني ) .
ـإذا لم يتجاوز المحل . ( سيستاني ) .
[٢] . وهو الأقوى . ( سيستاني ) .
[٣] . هذا الاحتمال قريب جدّاً . ( خوئي ) .