العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - فصل في مكان المصلّي
الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته.
(مسألة ٨): المحبوس[١] في المكان المغصوب[٢] يصلّي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف، كما هو الغالب، وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد، ويصلّي بما أمكن[٣] من غير استلزام، وأمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب[٤] فلا إشكال في صحّة صلاته.
(مسألة ٩): إذا اعتقد الغصبيّة وصلّى فتبيّن الخلاف، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، وإلاّ صحّت وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال[٥].
(مسألة ١٠): الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم[٦] الشرعي[٧] وهي الحرمة، وإن كان
[١] . إذا كان محبوساً بباطل ، لكونه مضطراً إلى التصرّف في الغصب . وأمّا إن كان كالمدين المحبوس بحقّ مع التمكّن من أداء ما عليه ، فحكمه حكم المتوسط في الأرض المغصوبة من أ نّه يجب عليه التخلّص عن المحبس المغصوب بأداء دينه في سعة الوقت . وأمّا مع ضيق الوقت تجب عليه الصلاة مومياً للركوع والسجود وعليه قضاؤها أيضاً . ( صانعي ) .
[٢] . إذا لم يكن متمكناً من التخلّص من الغصب من دون ضرر أو حرج وأمّا غيره كالمدين المحبوس بحقّ مع التمكّن من اداء ما عليه فلا يجري عليه ما ذكر بل حكمه حكم المتوسط في الأرض المغصوبة الآتي في (المسألة ١٩) . ( سيستاني ) .
[٣] . مع عدم المندوحة ولو لضيق الوقت . ( سيستاني ) .
[٤] . أي الملجأ ـ لاكراه أو نحوه ـ إلى إتيان صورة صلاة المختار فيه نظير المضطر إلى الارتماس في الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاك الذي يجوز له قصد الغسل به بلا إشكال . ( سيستاني ) .
[٥] . تقدّم الإشكال بل المنع في بعض صوره . ( خوئي ) .
[٦] . الأقوائيّة في المقصّر ممنوعة . ( صانعي ) .
[٧] . حكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم . ( خوئي ) .