العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٨ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
فصل
في الخلل الواقع في الصلاة
أي الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً
(مسألة ١): الخلل: إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة: إمّا بركن أو غيره، ولو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلّها أو بركعة، والنقيصة: إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركن، أو بجزء ركن، أو غير ركن، أو بكيفيّة كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة، أو بركعة.
(مسألة ٢): الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه[١]، من الزيادة، والنقيصة، حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمّداً.
(مسألة٣): إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلاً بالحكم، فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثيّة، أو بالقبلة; بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو إلى اليسار[٢]، أو بالوقت; بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع، أو غيرهما من
[١] . بطلانها بالزيادة العمدية في المستحبّات أثناء الصلاة محلّ إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٢] . أو ما بينهما ـ على الأحوط ـ في غير الجاهل المعذور . ( سيستاني ) .