العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٩ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
الأجزاء الركنيّة، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة[١]، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاناً، فالأحوط[٢] الإلحاق بالعمد[٣] في البطلان، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه[٤].
(مسألة ٤): لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ولا بين الفعل[٥] والقول، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف[٦] لها[٧]، ولا بين قصد الوجوب بها والندب[٨]، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو[٩] للصورة[١٠]، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال[١١] الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد ونحوه; إذا لم يكن ماحياً للصورة.
[١] . الحكم بالبطلان في زيادة الركن عن جهل قصوري مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يترك هذا الاحتياط . ( خميني ) .
ـلا يترك، بل لعلّه لا يخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .
[٣] . بل الأقوى في الجاهل المقصر في غير الجهر والاخفات . ( سيستاني ) .
[٤] . هذا في غير الجاهل المقصّر ، وفي غير المصلّي إلى غير القبلة ، وإن كانت صلاته إلى ما بين المشرق والمغرب ( خوئي ) .
ـهذا في غير الجاهل المقصّر . ( صانعي ) .
[٥] . إذا أتى بعنوان أنّه منها ، وكذا في سائر الزيادات . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . إذا أتى بها بعنوان أنّه منها، كما أنّ نفي البأس عن مثل حك الجسد إنّما هو فيما إذا أتى به لا بعنوان أنّه منها . ( لنكراني ) .
[٧] . في تحقّق الزيادة بضم ما ليس مسانخاً لها إشكال بل منع، نعم قد يوجب البطلان من جهة اُخرى كما إذا كان ماحياً للصورة أو قصد به الجزنية تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب . ( سيستاني ) .
[٨] . البطلان بزيادة ما قصد به الندب محلّ إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٩] . ولا يحصل لأنّ كلّ ما ذكر الله به فهو من الصلاة . ( خوئي ) .
[١٠] . ولا يحصل بالذكر . ( سيستاني ) .
[١١] . إذا أتى بها لا بعنوان أنّها منها . ( خميني ـ صانعي ) .