العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨ - فصل في أوقات اليوميّة ونوافلها
الحمرة المغربيّة، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف، ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث[١] الحمرة في المشرق[٢].
(مسألة ١): يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلاً في أرض مسطّحة بعد انعدامه، كما في البلدان التي تمرّ الشمس على سمت الرأس كمكّة في بعض الأوقات، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكّة في غالب الأوقات، ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب، وهذا التحديد تقريبي[٣] كما لا يخفى، ويعرف أيضاً بالدائرة الهنديّة، وهى أضبط وأمتن، ويعرف المغرب[٤] بذهاب الحمرة[٥] المشرقيّة[٦] عن سمت الرأس[٧]، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف
[١] . ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح، وكذا الإضائة المنصوص بها . ( لنكراني ) .
[٢] . ولعلّ حدوث تلك الحمرة مساوق لزمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها. ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل إلى ان يتجلل الصبح السماء والظاهر تقدّمه على بدو الحمرة المشرقية . ( سيستاني ) .
[٣] . وإذا كان كذلك فلا يجزئ إلاّ في صورة الاطمئنان . ( لنكراني ) .
[٤] . باستتار القرص ومواراته عن الأرض ، تبعاً لغير واحد من المشايخ ، فالمغرب الشرعيّ هو المغرب العرفيّ . ( صانعي ) .
[٥] . بل بسقوط القرص بالنسبة الى الظهرين ، وإن كان الأحوط لزوماً مراعاة زوال الحمرة بالنسبة إلى صلاة المغرب . ( خوئي ) .
[٦] . عند الشك في سقوط القرص وإحتمال اختفائه بالجبال أو الابنية أو الأشجار ونحوها وأمّا مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص وعدم نيّة الأداء والقضاء مع التأخير وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة . ( سيستاني ) .
[٧] . بل يعرف بزوال الحمرة المشرقيّة ، وأمّا الذهاب عن سمت الرأس فلا ; لأنّها لا تمرّ عن سمت الرأس بل تزول عن جانب المشرق بعد ارتفاعها مقداراً وتحدث حمرة اُخرى مغربيّة محاذية لمكان ارتفاع المشرقيّة تقريباً ، ولا تزال تنخفض عكس المشرقية فالحمرة المشرقية لا تزول عن سمت الرأس إلى المغرب ، ومرسلة ابن أبي عمير لا تخلو من إجمال ويمكن تطبيقها على ذلك .( خميني ) .