العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٣ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
(مسألة ٨): لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملاً، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط، فتبيّن كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط[١]، بل يجب[٢] عليه[٣] إعادة الصلاة[٤]، وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملاً، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات.
والحاصل: أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه، وأمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه فلا تكون جابرة.
(مسألة ٩): إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص[٥]، وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه[٦] إذا لم يأت بالمنافي، وإلاّ فاللازم إعادة الصلاة، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مرّ سابقاً.
(مسألة ١٠): إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط; فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكمّ والكيف كما في الشكّ بين الثلاث
[١] . وعدم كفاية تتميم ما نقص متصلا على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٢] . إن كان التبيّن قبل فعل المنافي يجب تتميم أصل الصلاة، والأحوط الإعادة . ( لنكراني ) .
[٣] . بعد تتميم النقص متّصلاً على الأحوط ، إن كان التبيّن قبل فعل المنافي ، وكذا في الفرع الآتي. ( خميني ) .
[٤] . إذا كان المأتي به ركعة واحدة وانكشف بعد الإتيان بها قبل الإتيان بالمنافي النقص بركعتين فالظاهر جواز ضم ركعة اُخرى إليها بلا حاجة إلى إعادة الصلاة ، نعم لابدّ من سجدتي السهو مرتين لزيادة السلام كذلك . ( خوئي ) .
[٥] . ان علم مقداره، وان لم يعلمه أتى بالمقدار المعلوم وبصلاة الاحتياط المناسبة للمقدار المشكوك فيه . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط . ( سيستاني ) .