العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٢ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
ترك[١] الاقتداء فيها[٢] ولو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب[٣] وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.
(مسألة ٣): إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها.
(مسألة ٤): إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، لا يجب الإتيان بالاحتياط.
(مسألة ٥): إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، تحسب صلاة الاحتياط نافلة، وإن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها[٤] ركعة اُخرى.
(مسألة ٦): إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والخمس[٥] فبنى على الأربع، ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً.
(مسألة ٧): إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة; مثلا إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً، صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة.
[١] . لا يترك . ( خميني ) .
[٢] . بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور . ( خوئي ) .
[٣] . بل مطلقاً . ( صانعي ) .
[٤] . على الأحوط ; وإن كان الأقوى جواز إتمامها ركعة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـرجاءً . ( سيستاني ) .
[٥] . هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النساخ . ( خوئي ) .
ـهذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النسّاخ ; لعدم دخالتها في المسألة كما لا يخفى . ( صانعي ) .