العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٩ - فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى
قضاء السجدة[١] والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة، من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
الثانية والخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً، وجب[٢] الإتيان[٣] بقضائهما[٤] وسجدة السهو[٥] مرّة.
الثالثة والخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف[٦] الليل والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلاّ ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء، ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت، وبالنسبة إليهما في وقتهما، ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلاّ صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائيّة ورباعيّة، وكذا إن علم[٧] أنّه لم يصلّ إلاّ صلاة واحدة[٨].
[١] . إن قلنا بوجوب سجدتي السهو في زيادة سجدة واحدة ونقصانها ، فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتي السهو بلا حاجة إلى القضاء ، وإن قلنا بعدم وجوبهما في زيادة السجدة لم يجب عليه شيء .( خوئي ) .
ـلا يجب قضاؤها نعم الأحوط الإتيان بسجدتي السهو للعلم الإجمالي بالزيادة أوالنقيصة.(سيستاني).
[٢] . على الأحوط . ( خميني ) .
[٣] . تقدّم أنّ وجوب قضاء التشهّد مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .
[٤] . لا يجب قضاء التشهد . ( سيستاني ) .
[٥] . على الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو عن قوّة ; لما مرّ من عدم وجوبها لنسيان السجدة ، فالعلم الإجمالي غير مؤثّر في وجوبها ، كما لا يخفى . ( صانعي ) .
[٦] . بمقدار أدائهما . ( خميني ) .
[٧] . في هذه الصورة لابدّ من الإتيان بالخمس . ( لنكراني ) .
[٨] . في هذا الفرض يجب الإتيان بالخمس . ( خميني ) .
ـبل يجب عليه حينئذ الإتيان بجميع الصلوات الخمس . ( خوئي ) .
ـالظاهر أ نّه سهو من قلمه الشريف ، وإلاّ فالواجب أن يأتي بالخمس اليوميّة . ( صانعي ) .
ـبل يلزمه حينئذ الإتيان بالصلوات الخمس . ( سيستاني ) .