العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٤ - فصل في الأذان والإقامة
وفصول الإقامة سبعة عشر: الله أكبر، في أوّلها مرّتان، ويزيد بعد حيّ على خير العمل: قد قامت الصلاة مرّتين، وينقص من لا إله إلاّ الله في آخرها مرّة، ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه، وأمّا الشهادة لعليّ(عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءً منهما، ولا بأس بالتكرير١ في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس، ولكن الزائد ليس جزء من الأذان، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين، بل بالشهادتين، وعن الإقامة بالتكبير٢ وشهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّمحمّداً عبده ورسوله، ويجوز للمسافر والمستعجل٣ الإتيان بواحد من كلّفصل منهما، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة، بل الاكتفاء بالأذان فقط٤،
١ . وكذا في الشهادتين ـأيضاً ـ لهذا الغرض. (خميني ـ صانعي).
ـلا يخلو عن شوب إشكال. (سيستاني).
٢ . والظاهر الاجتزاء بالشهادتين ـ أيضاً ـ إذا سمعت أذان القبيلة، والأذان والإقامة لها أفضل.(خميني).
ـكما يجوز لها ظاهراً الاكتفاء بالشهادتين عنهما إذا سمعت أذان القبيلة. (صانعي).
٣ . يأتي رجاء. (خميني).
ـالإتيان بالواحد من كلّ فصل في المستعجل ثابت في التكبير فقط; لعدم النصّ إلاّ فيه، ففي صحيحة أبيعبيدة الحذّاء قال: رأيت أباجعفر(عليه السلام) يكبّر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبّر واحدة واحدة؟ فقال: «لا بأس به إذا كنت مستعجلاً»(أ).
فالإتيان بالبقيّة لابدّ أن يكون رجاءً. (صانعي).
٤ . لم نقف على مستنده، ولا بأس بالإتيان به رجاء. (خوئي).
ـلم نقف على مستنده، لا بالنسبة إلى المسافر والمستعجل ولا بالنسبة إلى غيرهما، حتّى يكون الأذان وحده مستحبّاً، بل ما فيالأخبار ابتداءً أو جواباً هوالإقامة بغير أذان دون العكس، فليس منه فيها أثر.
ففي صحيحة محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو عبدالله(عليه السلام): «إنّك إذا أذنّت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلّى خلفك صفّ واحد»(ب)، وفي صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: «نعم، لا بأس به». ومثلهما غيرهما ممّا ورد بمضمونهما(ج). (صانعي).
ـلم يظهر مستنده. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٥: ٤٢٥، أبواب الأذان والإقامة، الباب٢١، الحديث٤.
(ب) وسائل الشيعة ٥: ٣٨١، أبواب الأذان والإقامة، الباب٤، الحديث٢.
(ج) وسائل الشيعة ٥: ٣٨٤، أبواب الأذان والإقامة، الباب٥، الحديث٣.