العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٢
يصلّ، نعم إذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أوالثلاث بنى على أنّه سلّم على الأربع، ويكفيه[١] في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.
(مسألة ٣٣): إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشكّ في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامـة أم لا؟ بنى على أنّـه صلّى، لكن في كفايتـه في البقـاء على حكم التمـام إشكال[٢]، وإن كـان لا يخلو من قوّة[٣]، خصوصاً إذا بنينا على أنّ قاعدة[٤] الشكّ بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الاُصول العمليّة.
(مسألة ٣٤): إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحبّ[٥] فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقّق الإقامة، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهّد المنسيّين، بل وكذا لو كان قبل[٦] الإتيان بصلاة الاحتياط[٧] أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات، وإن كان الأحوط فيه الجمع، بل وفي الأجزاء المنسيّة[٨].
(مسألة ٣٥): إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها، ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا فهل
[١] . فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( خميني ) .
[٢] . ولا يترك الاحتياط بالجمع . ( لنكراني ) .
[٣] . في القوّة إشكال ، والأحوط الجمع . ( خميني ) .
[٤] . لا أثر لكون القاعدة من باب الأمارات أو من باب الاُصول في المقام . ( خوئي ) .
[٥] . تقدّم ان الأحوط عدم تركه وان أتى بالسلام الأوّل فيشكل ما ذكره من الكفاية . ( سيستاني ) .
[٦] . الرجوع إلى القصر فيما إذا كان أحد طرفي الشك أو أطرافه هي الاثنتين لا يخلو عن قوّة، وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع. ( لنكراني ) .
[٧] . الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرض . ( خميني ـ صانعي ) .
ـإذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها رجع إلى القصر على الأظهر . ( خوئي ) .
ـفيه إشكال فلا يترك الاحتياط فيه . ( سيستاني ) .
[٨] . لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها . ( خوئي ) .