العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٩ - فصل في السجود
الثاني: الذكر، والأقوى كفاية مطلقه وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع إلاّ أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل[١] العظيم بالأعلى.
الثالث:الطمأنينة[٢] فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحبّ أيضاً[٣] إذا أتى به بقصد الخصوصيّة، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل، وإن كان سهواً وجب التدارك[٤] إن تذكّر قبل رفع الرأس، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده، ولو كان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل إن كان عمداً، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً; إلاّ إذا ترك الاستقرار وتذكّر قبل رفع الرأس.
الرابع: رفع الرأس منه.
الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية.
السادس: كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً، و يجب تداركه إن كان سهواً، نعم لامانع من رفع ما عدا الجبهة[٥] في غير حال الذكر ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد ونحوه أو بدونه.
السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف; بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات، و
[١] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٢] . يجري فيها ما تقدّم في الطمأنينة المعتبرة حال الركوع . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط . ( صانعي ) .
[٤] . الحكم في الاستقرار مبنيّ على الاحتياط . ( خميني ) .
ـالأظهر عدم وجوب تداركه إذا أتى به سهواً في حال عدم الاستقرار . ( سيستاني ) .
[٥] . ما لم يخل بالاستقرار المعتبر حال السجود . ( سيستاني ) .