العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٩ - فصل في الأمكنة المكروهة
أزرق أو مكتوباً عليه; إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لا يجوز السجود عليه، كالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
(مسألة ٢٣): إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها، سجد على ثوبه[١] القطن أو الكتّان، وإن لم يكن[٢] سجد على المعادن[٣] أو ظهر كفّه، والأحوط تقديم الأوّل.
(مسألة ٢٤): يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصحّ على الوحل والطين أوالتراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته[٤] للسجدة الثانية[٥]، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها، ولو لم يجد إلاّ الطين الذي لا يمكن الاعتماد
[١] . لايبعد جوازه على مطلق الثوب ولو كان من غير القطن والكتان ، هذا في غير حال التقية ، وأمّا فيها فيجوز السجود على كلّ ما يتحقّق به التقية . ( خوئي ) .
ـبل لا يبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان كان الأحوط السجود على الثوب ـ ولو كان من غير القطن والكتان ـ فإن لم يمكن فيكفي مطلق ما لا يصح السجود عليه ولا تعيّن للمعادن وظهر الكف نعم مرّ الكلام في القير والزفت . ( سيستاني ) .
[٢] . في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان ، ومع فقدانه يسجد على ظهر كفّه ثمّ على المعادن . ( خمينيـ صانعي ) .
[٣] . أو على غيرها ممّا لا يصحّ السجود عليه في حال الاختيار . ( خوئي ) .
ـبل سجد على ثوبه من غير جنسهما، وإن لم يكن فعلى ظهر كفّه، وإلاّ فعلى المعادن احتياطاً.( لنكراني ).
[٤] . مع صيرورته حائلاً عن وصول الجبهة ، وكذا في التراب . ( خميني ) .
ـمع فرض كونه حاجباً، وكذا فيما بعده. ( لنكراني ) .
ـإذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد . ( سيستاني ) .
[٥] . على الأحوط . ( خوئي ) .